هل تجب زكاة المال على المال المربوط في سندات بنكية ذات عائد ربع سنوي، ولا يمكن فكها إلا بعد مدة محددة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السند هو ربا صريح ومحرم؛ لأنه دين مقابل فائدة، فالسندات بصورتها العامة لا تجوز لأنها قرض بفائدة صريحة، وعلى من يتعامل بها إلى الله تعالى.
وأما زكاتها فتجب فيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، ويُخرج منها ربع ، وإذا كانت السندات لا يمكن فكها إلا بعد مدة زمنية، فإن الزكاة لا تسقط عنها، ولكن تُخرج عند فكها لكل السنوات الماضية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102127
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102127
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي