العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة المال على المال المربوط في سندات بنكية ذات عائد ربع سنوي، ولا يمكن فكها إلا بعد مدة محددة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السند هو ربا صريح ومحرم؛ لأنه دين مقابل فائدة، فالسندات بصورتها العامة لا تجوز لأنها قرض بفائدة صريحة، وعلى من يتعامل بها إلى الله تعالى.

وأما زكاتها فتجب فيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، ويُخرج منها ربع ، وإذا كانت السندات لا يمكن فكها إلا بعد مدة زمنية، فإن الزكاة لا تسقط عنها، ولكن تُخرج عند فكها لكل السنوات الماضية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102127
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي