العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق المذكور (بنتك طالق طالق طالق) مرة واحدة أم ثلاثاً، وهل تلزم العدة للزوجة، وهل يجوز للزوج مراجعتها بعد الخلوة بها وتكرارها لأكثر من أربعة أيام مع حصول المداعبات، وهل يُشترط رضا الزوجة وأهلها في حال كان الطلاق رجعياً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم تنوِ الطلاق الثلاث، وكررت اللفظ للتأكيد، فلم يقع إلا طلقة واحدة. هذه الطلقة بائنة عند الجمهور، ورجعية عند الحنابلة لوجود خلوة صحيحة. قول الجمهور أحوط، وعلى أساسه بانت زوجتك ولا تستطيع إرجاعها إلا بعقد جديد. أما على مذهب الحنابلة، فترجع دون عقد جديد ولا يشترط رضا الزوجة أو أهلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي