هل يجب المؤخر للزوجة في حال الطلاق، إذا كانت مقصرة في صلاتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر؛ قياماً بمسؤوليته، فيأمرها بالصلاة ويصطبر عليها، فإن لم تصلِّ أبدًا، فالأحاديث دلت على أن ترك الصلاة كفر، فلا يجوز إمساكها، ويجب بيان أن إصرارها على ذلك يعني أنها ليست زوجة له، فإما أن تتوب وتقيم الصلاة، وإما الفراق.
أما إن كانت تتهاون في الصلاة أحياناً، فعلى الزوج نصحها وربطها بالصالحات وتقوية إيمانها، فإن أصرت على عدم الانتظام، فيجوز تطليقها مع إعطائها حقوقها كاملة، أو الامتناع عن طلاقها وعضلها حتى تتنازل عن مهرها؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5960
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5960
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي