العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في قضية رجلين شريكين في محل تجاري، ساهم الأول (المغترب) بمبلغ 7000 دينار ثم أضاف 5000 دينار لاحقًا، بينما ساهم الثاني (المدير) بـ 5000 دينار، واتفقا على اقتسام الأرباح مناصفة مع راتب شهري للمدير، ثم نشأ خلاف أدى إلى اتفاق على أن يدفع المدير للمغترب 20000 دينار مقابل حصته، دفعت منها 2000 دينار فقط، وبعد ذلك اتفقا على تحويل الشراكة إلى مضاربة حيث يكون المغترب صاحب رأس المال والمدير شريكًا بجهده مع دفع المدير 200 دينار شهريًا، ومع ذلك لم يفِ المدير بالتزاماته، مما دفع المغترب لرفع قضية مطالبًا بـ 30000 دينار مقابل ترك المحل للمدير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترك شريكان بماليهما وعمل أحدهما وتساويا في الربح، فالشركة صحيحة. لا يجوز للشريك العامل أن يتصرف في مال الشركة بالتبرع أو الإقراض أو المحاباة، وإن فعل فهو ضامن. إذا اتفق الشريكان على فض الشركة ورضي أحدهما ببيع نصيبه، جاز البيع بالثمن المتفق عليه. لا يجوز أن يجعل الدين رأس مال لمضاربة جديدة. الشريك الدائن ليس له إلا قدر دينه، ولا يجوز مطالبة المدين بأكثر منه. في المضاربة الصحيحة، لا يجوز أن تكون حصة الشريكين من الربح مبلغًا مقطوعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88208
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي