العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم السائلة شيء، وماذا تفعل، إذا طافت ستة أشواط بدل سبعة، سهوًا لا شكًا، ولم تنتبه إلا بعد الانتهاء من السعي والتقصير والعودة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح توكيل أحد عنكِ، والطواف ستة أشواط لا يصح ، سبعة أشواط، وإذا لم يصح الطواف لم يصح ، فأنتِ باقية على إحرامك ويلزمك العودة لمكة لإكمال الشوط المتبقي، الطواف من أوله ثم السعي، فإن تعذرت العودة لمكة فأنتِ في حكم المحصرة، فإن كنتِ قد اشترطتِ عند فتتحللين ولا شيء عليكِ، وإن لم تشترطي فتذبحين شاة بنية وتوزعينها على الفقراء ثم تتحللين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111082
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي