العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأهل المتعثرين ماديًا مبلغًا يسيرًا من المال الخاص، مع وجود خلافات بين الزوج والأهل، وحلف الزوج بالطلاق بعدم إعطائهم، ورفضه التراجع عن يمينه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة أن تتبرع من مالها دون إذن زوجها، وهو مذهب الجمهور. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل النساء عن إذن أزواجهن في الصدقة.

إلا أن النووي قال: "لكن ينبغي أن تعلمه من باب حسن العشرة لا سيما في الأموال الكثيرة"، وإن كانت الزوجة سفيهة لا تحسن التصرف في المال، فلزوجها أن يمنعها من التبرع به.

أما إذا حلف الزوج بالطلاق ألا تعطي الزوجة أهلها، فالجمهور يرون وقوع الطلاق إذا أعطت، سواء نوى الزوج الطلاق أم لا. وبعض أهل العلم يرون أنه لا يقع الطلاق إلا إذا نواه، وإلا فعليه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7461
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي