العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث لامرأة توفيت عن: ثلاثة إخوة لأب، أختين شقيقتين، ابن أخ شقيق متوفى (وورثته ثلاث بنات)، وبنت أخت شقيقة متوفاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تقسم تركة المرأة المتوفاة بافتراض حصر ورثتها في المذكورين كالتالي: لشقيقتيها الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". والباقي للإخوة للأب تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". ولا يرث من توفي قبلها، ومن المستحب إعطاء الأقربين غير الوارثين منها لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا". ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي