العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث لامرأة توفيت عن: ثلاثة إخوة لأب، أختين شقيقتين، ابن أخ شقيق متوفى (وورثته ثلاث بنات)، وبنت أخت شقيقة متوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسم تركة المرأة المتوفاة بافتراض حصر ورثتها في المذكورين كالتالي: لشقيقتيها الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". والباقي للإخوة للأب تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". ولا يرث من توفي قبلها، ومن إعطاء الأقربين غير الوارثين منها لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا". ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108737
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي