ما حكم المال الذي تبقى من عهدة القرطاسية، والذي رفض الآمر استعادته، ولم يعد بالإمكان رده للجهة المعنية بعد سنوات من تغير اسم الكتيبة وقيادتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، مبينًا أن من أخذه بغير حقه فسيكون عليه وبالاً يوم القيامة، وأن المتخوضين في مال الله بغير حق فلهم النار. ولا يسوغ إذن الآمر بأخذ شيء من المال العام إلا إذا كان مخولاً بذلك من الجهات المختصة. لتبرئة الذمة من هذا المال، يجب إرجاعه إلى بيت مال الدولة إن كانوا يعدلون في جبايته وتوزيعه، وإلا صُرف في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق، أو يتصدق به الشخص على فقراء ولو من الأقارب ممن لا تجب عليه نفقتهم. وينبغي أن يتولى ذلك القاضي العفيف، وإلا فليتولاه رجل ذو دين وعلم، أو يتولاه الشخص بنفسه، والمقصود هو صرفه للجهة المستحقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73749
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73749
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي