ما حكم من حلف على عدم زيادة مصروف ابنه، ثم قال إنه لم يحلف باسم الله، أو حلف على أشياء كـ"الحديد" و"الباب" فلا أثر لذلك، وهل ينال عقوبة مؤبدة إن مات دون كفارة؟
تضمن السؤال عدة إشكالات هي:
1. أزعجت والدك وتشاجرت معه بسبب مصروف الجيب.
هذا السلوك عقوق للوالدين، وهو من الكبائر التي نهى الله عنها، وأمر بالإحسان لهما والقول الكريم وخفض الجناح.
وليس من البر الانتصار على الوالدين في الكلام أو إيجاب الحجة عليهما.
2. طلبك مصروف الجيب وأنت في عمر 24 وقادر على العمل.
نفقة الولد بعد البلوغ تسقط عن الوالد إلا إذا كان زمناً لا يستطيع الاكتساب، ومصروف الجيب من الكماليات.
3. يمين الوالد بعدم زيادة المصروف.
إذا قال "أقسمت" ونوى بها يمينًا، فعليه كفارة اليمين، وإن لم ينوِ فلا يمين عليه.
أما الحلف بغير الله كـ "بالحديد" أو "بالباب"، فهو من الشرك الأصغر ولا ينعقد يميناً، ولا تلزم فيه كفارة، وعلى الحالف التوبة إلى الله بقول "لا إله إلا الله".
وعلى السائل التوبة لعقوقه لوالده.
وإذا توفي الوالد دون توبة من الحلف بغير الله، فأمره إلى مشيئة الله، وعذاب عصاة الموحدين ليس مؤبدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29858
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29858
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي