العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على عدم زيادة مصروف ابنه، ثم قال إنه لم يحلف باسم الله، أو حلف على أشياء كـ"الحديد" و"الباب" فلا أثر لذلك، وهل ينال عقوبة مؤبدة إن مات دون كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال عدة إشكالات هي:

1. أزعجت والدك وتشاجرت معه بسبب مصروف الجيب.

هذا السلوك عقوق للوالدين، وهو من الكبائر التي نهى الله عنها، وأمر لهما والقول الكريم وخفض الجناح.

وليس من البر الانتصار على الوالدين في الكلام أو إيجاب الحجة عليهما.

2. طلبك مصروف الجيب وأنت في عمر 24 وقادر على العمل.

نفقة الولد بعد البلوغ تسقط عن الوالد إلا إذا كان زمناً لا يستطيع الاكتساب، ومصروف الجيب من الكماليات.

3. يمين الوالد بعدم زيادة المصروف.

إذا قال "أقسمت" ونوى بها يمينًا، فعليه كفارة اليمين، وإن لم ينوِ فلا يمين عليه.

أما الحلف بغير الله كـ "بالحديد" أو "بالباب"، فهو من الأصغر ولا ينعقد يميناً، ولا تلزم فيه كفارة، وعلى الحالف إلى الله بقول "لا إله إلا الله".

وعلى السائل التوبة لعقوقه لوالده.

وإذا توفي الوالد دون توبة من الحلف بغير الله، فأمره إلى مشيئة الله، وعذاب عصاة الموحدين ليس مؤبدًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29858
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي