العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم والدة السائل وأخيه دفع إيجار لبقية الورثة مقابل سكنهما في عمارة والدهما المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هي كل ما تركه الميت من مال بعد تجهيزه وقضاء دينه وتنفيذ وصيته، وتشمل المنزل الذي كان يسكنه وأي أملاك أخرى. تُقسّم التركة كما أمر الله لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". انتفاع الزوجة والابن بالشقق كان مؤقتًا بحياة الأب، لأنه من الواجبة عليه. بعد وفاة الأب، يجب توزيع كل التركة حسب القسمة الشرعية، إما بتقسيم العين أو بقاء العمارة ملكًا لجميع الورثة، ويدفع حينئذٍ كل من الزوجة والابن إيجار شقته، ويُضم إلى ريع العمارة ويوزّع على الورثة. لا يلزمهما دفع مقابل للمدة التي سكناها قبل وفاة الأب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21855
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي