هل يجوز للزوج أن يستضيف أرحامه في بيته الذي شاركت زوجته في بنائه، دون علمها أو رضاها، مع علمه المسبق برفضها لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أنفقته الزوجة في بناء البيت له حالتان: الأولى أن تكون نيتها الرجوع أو المشاركة، فلها ما أنفقته أو تمليكها بقدره من البيت. والثانية أن يكون بنية الهبة والمساعدة، فلا شيء لها من ملكية البيت، لكن لها استرداد ما أنفقته، لقول عمر: "إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئًا، ثم أرادت أن تعتصره، فهي أحق به".
فإن كانت أنفقت بنية الرجوع وملكت جزءًا من البيت، فهي شريكة ولا يجوز إسكان أحد دون إذنها. أما إذا لم تثبت مشاركتها، فيجوز لك إسكان من شئت، وليس لها منعك، ما دمت قد وفرت لها مسكنًا مستقلًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98866
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98866
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي