العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم السيارة شرعًا، وهل هي أمانة، وهل يجوز ما فعله الصديق الذي سُجلت السيارة باسمه لتسهيل استخدامها، ثم منع مالكها الأصلي منها، وهدده، وغير فيها دون علمه، ثم طالبه بتكاليف الإصلاح أو بيع السيارة له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التنازل والتسجيل الصوري للممتلكات لا يغير ملكيتها عن مالكها الأصلي. السيارة لا تزال ملكًا للسائل، ووجودها عند صاحبه يجب ردها عند الطلب . من رفض رد الوديعة، يُعدّ غاصبًا، ويتحمل مسؤولية تلفها، ولا يحق له المطالبة بما أنفقه عليها من إصلاحات أو إضافات غير ضرورية ودون إذن المالك. أما الإضافات القائمة بذاتها، فيحق له أخذها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي