العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم السيارة شرعًا، وهل هي أمانة، وهل يجوز ما فعله الصديق الذي سُجلت السيارة باسمه لتسهيل استخدامها، ثم منع مالكها الأصلي منها، وهدده، وغير فيها دون علمه، ثم طالبه بتكاليف الإصلاح أو بيع السيارة له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التنازل والتسجيل الصوري للممتلكات لا يغير ملكيتها عن مالكها الأصلي. السيارة لا تزال ملكًا للسائل، ووجودها عند صاحبه أمانة يجب ردها عند الطلب بالإجماع. من رفض رد الوديعة، يُعدّ غاصبًا، ويتحمل مسؤولية تلفها، ولا يحق له المطالبة بما أنفقه عليها من إصلاحات أو إضافات غير ضرورية ودون إذن المالك. أما الإضافات القائمة بذاتها، فيحق له أخذها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186876
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي