هل يلزم من عاهد الله على صيام أيام محددة عند فعل شيء، وقد فعل ذلك الشيء وبلغ عدد الأيام 45 يومًا، أن يصوم أو يدفع كفارة مالية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للمسألة حالتان: أن يقول: كلما فعلت كذا فعلي صوم يوم، أو يقصد تكرار بتكرار الفعل، فيجب عليه صيام الأيام بعدد تكرار الفعل، ما دام مستطيعاً، فإن عجز فعليه كفارة يمين. والثانية أن يقول: إن فعلت كذا فعلي صوم يوم، ولم يقصد تكرار النذر بتكرار الفعل، فيجب عليه صيام يوم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34088
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34088
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي