هل يجوز لمن ساهم بالنصف في شراء حافلة أن يشترط مبلغًا معينًا شهريًا من ربحها، أو مبلغًا معينًا إذا تم تأجيرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لم يوضح السائل على من يشترط مبلغًا معينًا من الربح. إذا كان الشرط على الشركاء كأجرة على نصيبه، فلا بأس بذلك. أما إذا كان على سبيل اقتسام الأرباح، فلا يجوز لاشتماله على الجهالة والغرر والضرر. كذلك تحديد مبلغ معين مقابل إجارة الحافلة لا بأس به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52117