العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن ساهم بالنصف في شراء حافلة أن يشترط مبلغًا معينًا شهريًا من ربحها، أو مبلغًا معينًا إذا تم تأجيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يوضح السائل على من يشترط مبلغًا معينًا من الربح. إذا كان الشرط على الشركاء كأجرة على نصيبه، فلا بأس بذلك. أما إذا كان على سبيل اقتسام الأرباح، فلا يجوز لاشتماله على الجهالة والغرر والضرر. كذلك تحديد مبلغ معين مقابل إجارة الحافلة لا بأس به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي