ما حكم الشرع في أموال توضع كإتاوات أو نذور في ضريح لولي صالح ويتقاسمها بعض الأشخاص؟ وكيف يمكن التخلص منها إذا كانت حرامًا، وهل يجوز صرفها في مشاريع النفع العام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب على من يمتلك ولاية أو قدرة على تغيير المنكر في الأضرحة أن يقوم بذلك، وإلا فعلى المسلمين القادرين؛ لأن الأموال المنذورة للمقبور أو لتعمير الضريح لا يجوز صرفها ابتداءً، ويجب ردها لأصحابها، وإذا تعذر معرفتهم تُصرف في مصالح المسلمين العامة. أما إذا قُصد بها الصدقة للفقراء فتصرف في مصرفها الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138833