العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الأنصبة الشرعية -كنسب مئوية- للزوجة، والبنات الثلاث، والأب والأم الأحياء، من تركة رجل توفي، وما هي أدلتها من القرآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات، فتقسم كالتالي:

للأب: السدس. للأم: السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). للبنات: الثلثان، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).

بما أن الفروض تزيد على أصل المسألة، فإن المسألة تعول من 24 إلى 27 سهماً، وتُصحّح بضرب رؤوس البنات (3) في مصح المسألة (27)، فتصير 81 سهماً.

تكون القسمة النهائية: للزوجة: 9 أسهم. للأب: 12 سهماً. للأم: 12 سهماً. للبنات: 48 سهماً (16 سهماً لكل بنت).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20292
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي