العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لقطة وُجدت في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اللقطة قليلة القيمة (عشرة، عشرين، ثلاثين، أو ما شابهها) ليس لها أهمية اليوم، فإذا عرفها صاحبها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها عنه فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15410
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي