العودة إلى البحث
السؤال

"ما حكم من تصيبه نجاسة الطين والماء المتسخ من الشارع على ملابسه أثناء المشي في المطر ولا يتمكن من تبديلها أو غسلها، ويكتفي بمسحها ثم يصلي بها؟ "

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"الماء الذي يصيب الحذاء أو الثوب في الشوارع محمول على الطهارة إلا إذا كانت النجاسة غالبة عليه أو تحققت إصابتها للثوب. ولا بأس بطين المطر المستنقع في الطرق يصيب الثوب أو الجسد والخف والنعل، وما زالت الطرق وهذا فيها، وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة. يجوز لك الصلاة بالسروال المذكور من غير مسح الماء والطين إلا إذا كانت النجاسة غالبة على المياه المذكورة، أو تحققت من كون النجاسة قد أصابت ثوبك.

"

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139459
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي