هل يحق للأخت المطالبة بمؤخر صداقها ونفقتها بعد أن طلقها زوجها ثلاث طلقات دون سبب شرعي، مع العلم أنه لم يضفها بجوازه أو جنسيته، وليس لديهما أبناء، وحدث الطلاق في منزل الزوجية بدبي وعقد الزواج تم في الشارقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق أبغض الحلال عند الله، واختلف العلماء في حكم إقدام الزوج عليه من غير موجب شرعي، فمنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالحرمة. وإذا أوقع الزوج الطلاق، ترتبت عليه حقوق للزوجة منها دفع مؤخر الصداق والمتعة، وليس لها حق في النفقة إذا كان الطلاق بائناً إلا إذا كانت حاملاً. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل في هذه الأمور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59257
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59257
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي