كيف يقسم الميراث على: أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق واحد، وخمس شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أبًا وزوجة وخمس بنات وأخًا شقيقًا وثلاث أخوات شقيقات، فإن لأبيه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولبناته الخمس الثلثان فرضًا. وما بقي يأخذه الأب تعصيبًا، ولا شيء للأخوات والأخ الشقيق، لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأب.
وتقسم على مائة وعشرين سهمًا: للأب منها خمسة وعشرون سهمًا، وللزوجة خمسة عشر سهمًا، ولكل بنت ستة عشر سهمًا.
ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111042
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي