كيف يُقسّم الميراث بين الأب والزوجة وخمسة أبناء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا والداً وزوجة وخمسة أبناء، فإن للأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء الخمسة تعصيبًا.
تقسّم على 120 سهمًا: للأب 20 سهمًا، وللزوجة 15 سهمًا، ولكل ابن 17 سهمًا.
يجب رفع مسائل التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل القسمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113125
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113125
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي