هل يقع الطلاق البدعي (الواقع في طهر مسَّ الرجل فيه زوجته) في حالة السائل الذي طلق زوجته ثلاث مرات، وكان الطلاق الأول والثاني بدعيين، وهو يرغب في إرجاع زوجته التي لم تتزوج بعد، مع العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، بينما يرى الشيخ ابن عثيمين التفريق بين السؤال الوارد في العدة (حيث يفتي بعدم الوقوع) والسؤال الوارد بعد انقضاء العدة (حيث يفتي بالوقوع)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها في طهر جامعها فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلاق بدعي لا يقع، وهو المختار للفتوى في الموقع. ومن احتسب الطلاق البدعي طلاقًا، اجتهادًا أو تقليدًا لمن يرى وقوعه، فطلاقه واقع. ولا يجوز للمقلد الرجوع فيما قلد فيه من الأحكام.
فإن كنت بعد الطلقتين البدعيتين قد قلدت من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي، فهاتان الطلقتان غير واقعتين، ويمكنك مراجعة زوجتك. أما إن كنت قد احتسبتهما وعاملت زوجتك على أنهما طلاق، أو قلدت من يقول بوقوعهما، فطلاقك واقع وزوجتك بائنة منك بينونة كبرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13078
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13078
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي