كيف يقع الطلاق البدعي والطلاق المعلق رغم عدم وجود دليل واضح وصريح بوقوعهما، ومخالفتهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن علي بن أبي طالب وآل البيت أن الطلاق لا يقع إلا بصيغة: "أنت طالق" ومع الإشهاد عليه؟
الطلاق المعلّق الذي يُقصد به وقوع الطلاق عند تحقق الشرط هو طلاق نافذ باتفاق العلماء، ونُقل الإجماع على وقوعه، ولا يوجد ما يفيد خلاف الإمام علي أو غيره من الصحابة والتابعين في ذلك. أما الطلاق المعلّق والحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق، وإنما الحض أو المنع ونحوهما، فالجمهور على وقوعه، بينما يرى بعض أهل العلم (مثل شيخ الإسلام ابن تيمية) أنه لا يقع طلاقًا، بل هو يمين كفارتها كفارة اليمين، والراجح هو قول الجمهور.
الإشهاد على الطلاق ليس بشرط عند أكثر أهل العلم، وهو الراجح.
الطلاق البدعي، كالطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع، هو واقع عند أكثر أهل العلم، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، والمُفتى به هو مذهب الجماهير لقوة أدلته، واستدلوا بحديث ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وحُسبت طلقة، مما يدل على وقوع الطلاق البدعي، ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع، تغليظًا عليه وعقوبة له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131966