هل تجب الدية والكفارة على السائق الذي تسبب في إسقاط جنين امرأة حامل بالخطأ؟
تجب للجنين إذا نُفخت فيه الروح بعد 120 يومًا من الحمل. أما الدية، فتجب كاملة (مائة من الإبل للذكر وخمسون للأنثى) إذا نزل الجنين بعد ستة أشهر وعاش حياة مستقرة ثم مات بسبب الحادث. وتكون الدية "غُرَّة" (عبد أو أمة) تُقدر بخمس من الإبل إذا كان ذلك بعد التخليق، أي بعد 90 يومًا من الحمل.
قسم الشيخ محمد بن عثيمين الجناية على الحمل إلى أربعة أقسام: 1. لا ضمان فيه ولا كفارة: إذا مات الجنين مع أمه ولم يخرج، أو خرج مضغة غير مخلقة، أو مات في بطن أمه وبقيت هي حية. 2. يُضمن بغرة ولا كفارة: إذا خرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح. 3. يُضمن بغرة مع الكفارة: إذا خرج ميتًا بعد نفخ الروح، أو خرج حيًا لوقت لا يعيش لمثله ثم مات، أو خرج حيًا لوقت يعيش لمثله بحركة اختلاج ثم مات. 4. يُضمن بدية كاملة مع الكفارة: إذا خرج حيًا لوقت يعيش لمثله حياة مستقرة، ثم مات بسبب الجناية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21879
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21879
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي