هل يأثم من يشتري الفيزا ويبيعها للراغبين، ويأخذ مبلغًا زائدًا مقابل التواصل مع البائع وضمان المبلغ في حال ضياعه، مع تحمل الخسارة، وإبلاغ المشتري بذلك؟
لا يجوز بيع الفيزا؛ لأنها من الكفالة التي لا يجوز أخذ عوض مالي مقابلها، ولما فيها من الكذب والاحتيال على الأنظمة التي تمنع بيعها وأكل المال بالباطل، وعليه فإن ثمن الفيزا والنسب التي تؤخذ من العمال كسب محرم يجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر والخير.
ويجوز أخذ أجر مقابل الجهد المبذول في استخراجها. وعليه فلا يجوز شراؤها وبيعها، ولا التوسط بين بائعها ومشتريها، وما وقع من بيع يجب فسخه لفساده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96043