هل يجوز لشركة استيراد وتصدير أن تطلب مبلغًا مقابل توفير بضاعة معينة من مصنع أجنبي لزبون بالمغرب، علمًا بأن الزبون يعلم التكلفة الأصلية للبضاعة، وهل يُعدّ ذلك من بيع ما ليس لدى الشركة مع العلم أن الشركة تشتري البضاعة بمال الزبون الذي تسلمه مسبقاً، وهل يجوز للشركة أخذ مبلغ العقد الكلي أو نصفه مقدماً كضمان، وهل يجوز للشركة استغلال هذا المال في تجارة أخرى؟
إذا كانت البضاعة مواد خام، فالعقد هو "بيع السَّلَم" ويشترط فيه تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد. وإذا كانت البضاعة مصنعة، فالعقد هو "عقد الاستصناع"، ولا يشترط فيه تقديم الثمن كاملاً، ويجوز تقديمه أو تأجيله أو تقسيطه.
والدور الذي تقومون به يسمى "الاستصناع الموازي" وهو جائز، ولا حرج في زيادة نسبة على الثمن الأصلي، أما عقد الوكالة فلا يصح في هذه المعاملة لاختلاف طبيعة الوكالة عن الواقع العملي للمعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17833