هل يدخل العمل بالتوريد، حيث يتم عرض خدمات توريد أجهزة صناعية للعملاء، ثم البحث عن التسعيرة من السوق ووضع ربح عليها وتقديمها للعميل، وبعد استلام أمر الشراء والدفعة المقدمة يتم الشراء من المورد وتسليم البضاعة للعميل، في نطاق بيع ما لا يملك؟ وما هو التوجيه الشرعي لذلك؟
يمكن إجراء هذا العقد على صورتين:
1. عقد التوريد: إذا كانت السلعة تتطلب صناعة: فهو عقد ، ويجوز للزبون دفع الثمن كاملاً أو جزءاً منه. إذا كانت السلعة لا تتطلب صناعة (موجودة): إذا عجل المستورد الثمن كاملاً عند العقد: فهو عقد سلم، ويجوز بشروطه. إذا لم يعجل المستورد الثمن كاملاً عند العقد: لا يجوز؛ لأنه بيع الكالئ بالكالئ، إلا إذا كانت المواعدة غير ملزمة، والمقدم لضمان الجدية لا جزء من الثمن. في عقد التوريد تكون السلعة مضمونة على المورّد حتى تصل إلى الزبون.
2. عقد : تكون وكيلاً عن الزبون في توريد السلع مقابل أجرة ثابتة أو نسبة متفق عليها. يتم الشراء نيابة عن الزبون (باسمه أو باسم الوكيل)، ولا يجوز أخذ ربح زائد دون علم الزبون. في عقد الوكالة، لا تكون السلعة مضمونة على الوكيل إلا بالتعدي أو التفريط، بل تكون مضمونة على الزبون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17639
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17639
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي