العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الرجل لزوجته: "والله والله والله إذا خرجت من البيت قبل أن نرجع من السفر أنطلقك بالثلاث"، يعتبر طلاقًا معلقًا أم يمينًا يمكن التكفير عنه، وإذا كان طلاقًا معلقًا فهل يقع طلقة واحدة أم ثلاث طلقات إذا خرجت قبل العودة من السفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما صدر منك ليس طلاقاً معلقاً بل يمين، فإن لم تخرج زوجتك قبل عودتك من السفر فلا شيء عليك. وإن خرجت، فأنت مخير بين إخراج كفارة يمين (وهو الأفضل إن كانت المصلحة في عدم الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير")، أو أن تطلقها ثلاثاً إبراراً ليمينك. فإن لم تكفر ولم تطلق، فلا يلزمك شيء إلا إذا تعذر الطلاق بموت أحدكما، فحينئذٍ تلزم الكفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي