العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق في الحالات المذكورة، خاصة مع اختلاف أقوال الزوج وإنكار الزوجة لبعضها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف لما فيه من تعريض الحياة الزوجية للانهيار؛ لأنه يوقع عند الحنث في قول . وقد وقع أخوك في هذا، وحنث في الأيمان الثلاثة، فقد حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". هذا بناءً على رأي جمهور الفقهاء. أما عند شيخ ابن تيمية، فلا يلزمه إلا كفارة يمين. وينبغي الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة في مسائل الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69178
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي