هل يجوز الاستمرار في تصميم عروض بوربوينت إسلامية وتوزيعها مجاناً باستخدام برامج منسوخة (غير أصلية)، مع العلم بعدم القدرة على شراء النسخ الأصلية؟
ذهب بعض أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بنسخها، سواء كانوا مسلمين أو كفاراً غير حَربيين، لأن حق الكافر غير الحربي محترم. ولكن إذا اضطر المرء لنسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يكون ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، وأن يقتصر على قدر الحاجة. وأجاز بعضهم شراء ما نُسخ منه كثيراً وتداول بين الناس وغلب الظن أن الشركة المنتجة قد غطت تكاليف المشروع وربحت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91584