ما حكم الطلاق الصادر من شخص تلفظ بمصطلحات غاضبة، ولا يذكر هل نطق بلفظ "طالق" صراحة أم لا، مع العلم أنه لم يكن ملتزماً دينياً وقتها؟
إذا صدر الطلاق بلفظ صريح، فإنه يقع بمجرد اللفظ دون اشتراط علم الزوجة، لأن من لا يُشترط رضاه لا يُشترط علمه. أما إذا صدر الطلاق بلفظ كناية، فلا يقع إلا بالنية، كما ذكر صاحب فتح القدير والمرداوي. ويُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية للفصل في مثل هذه القضايا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62147