ما الحكم الشرعي في اعتراض أحد الأبناء على قسمة تركة جدته التي تمت منذ أكثر من ثلاثين عامًا، رغم رضاه بها وقت القسمة، وذلك بعد أن أصبحت قيمة عقارات إخوته أعلى من عقاره؟
إذا وهبت الجدة عقارات لأبنائها البالغين الراشدين، ورضوا بذلك وقبض كل منهم هبته، فهي هبة لازمة تخرج العقارات من ملك الجدة وتصبح ملكًا للموهوب له، ولا يمكن المطالبة بها بعد وفاتها كجزء من التركة.
أما إذا كان أحد الأبناء غير بالغ أو رشيد وقت الهبة، أو كان هناك جور وتفضيل في الهبة، فيجب رد الهبات إلى التركة وتقسيمها شرعًا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجور في التفضيل وأمر برده، وإذا مات الواهب قبل العدل، وجب على من فُضّل أن يعدل بين إخوته، ويقسموا جميع المال على كتاب الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19757