هل يتم إخراج 2.5 كغم لحم في زكاة الفطر، أم يتم حساب قيمة الأرز وتحويلها لقيمة نقدية لشراء اللحم بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إخراج لحمًا لمن كان قوتهم اللحم، ويقدر الصاع منه بالوزن، فقد نص العلماء على أن مقدار زكاة الفطر من اللحم خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهو ما يعادل 2176 جرامًا. وتقدير الصاع بالوزن تقريبي؛ لاختلاف وزن الصاع باختلاف ما يوضع فيه، فإذا احتاط المسلم وأخرج أكثر من ذلك فهو أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13285
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13285
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي