هل صورة "صاحب عمل يمتلك مصنعًا لا يملك رأس مال، ومعه شخصان يضعان أموالهما عنده لتشغيلها، ويأخذان حصتهما من الربح بنسبة رأس المال، وصاحب العمل يأخذ مرتبًا شهريًّا فقط" تُعدّ مضاربة أو إجارة؟ وإذا صحّت كإجارة، فهل يجوز للأجير أن يدخل بماله الخاص في رأس المال ويأخذ ربحًا عليه؟ وهل يجوز للطرف الثالث الانضمام إلى هذه الصورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من تأجير صاحب المصنع لنفسه ولمصنعه لأصحاب رؤوس الأموال مقابل أجر معلوم شهريًا، مع تطبيق أحكام من العلم بالعمل وعدم ضمان الأجير إلا بالتعدي أو التفريط. كما يجوز لصاحب المصنع (الأجير) الاتفاق مع أصحاب رؤوس الأموال على مشاركتهم برأس المال، فيكون له نصيب من الربح بحسب حصته، إضافة إلى أجرته على عمله ومصنعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171961
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171961
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي