هل يجوز أن يتبرع الزوجة الأولى بشراء بيت للسكن فيه مع الزوج، ويقوم الزوج بدفع مبلغ لها كإيجار لهذا البيت، مع العلم أن الزوج اشترى بيتا للزوجة الثانية ولم يعد قادراً على شراء بيت للأولى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العدل بين الزوجات في المبيت واجب، وفيما عداه كالنفقة والسكنى اختلف أهل العلم، ولا يلزم الزوج أن يسكن أي زوجة في بيت يملكه، وإنما يلزمه توفير سكن خاص بها، وتوفير الأجرة يعتبر إسكانًا، ويجوز للزوج أن يتحف إحدى زوجاته بما لا يتحف به الأخرى، واللازم العدل في المبيت والنفقة ونحوهما، ومع ذلك فالأولى العدل بينهن فيما يقدر عليه المرء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80939
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80939
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي