العودة إلى البحث
السؤال

هل قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" تنطبق على القتل والزنا والاستمناء، وهل يجوز فعل أي منها للضرورة، وما حكم تطبيقها على الاستمناء تحديدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" سبق بيان معناها. ولا يجوز قتل النفس التي حرم الله بحجة الإكراه، ويلزم على البلاء. أما الزنا بالإكراه، فلا إثم على المكرهة، واختلف العلماء في الرجل المكره عليه. وحكم الاستمناء للضرورة سبق بيانه في فتاوى سابقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104867
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي