هل قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" تنطبق على القتل والزنا والاستمناء، وهل يجوز فعل أي منها للضرورة، وما حكم تطبيقها على الاستمناء تحديدًا؟
قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" سبق بيان معناها. ولا يجوز قتل النفس التي حرم الله بحجة الإكراه، ويلزم الصبر على البلاء. أما الزنا للضرورة بالإكراه، فلا إثم على المكرهة، واختلف العلماء في الرجل المكره عليه. وحكم الاستمناء للضرورة سبق بيانه في فتاوى سابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104867