هل تجب الزكاة على امرأة تملك 1000 دينار أردني، إذا كان سعر غرام الذهب 11 ديناراً أردنياً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، فإذا بلغ المال هذا النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82553
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82553
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي