ما نصيب كل وارث من (زوج) و (6 أخوات شقيقات)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك إلا الزوج والأخوات الشقيقات، فللزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث، وللأخوات الشقيقات الثلثين فرضًا. وتقسم على واحد وعشرين سهماً: للزوج تسعة أسهم، ولكل أخت شقيقة سهمان. ويُنصح السائل برفع المسألة للمحاكم الشرعية؛ لوجود أمور أخرى قد تؤثر على القسمة، كوجود وصايا أو ديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112618
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112618
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي