كيف تقسم تركة شاب توفي وله إخوة أشقاء (ثلاث بنات) وإخوة غير أشقاء (خمس بنات وأربعة شباب)، بعد أن كان قد ورث قطعة أرض من والدته وفقًا لمبدأ "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟
للأخوات الشقيقات الثلاث الثلثان من الميراث، لقوله تعالى: (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ). أما الإخوة غير الأشقاء، فإن كانوا إخوة لأم فنصيبهم الثلث يتقاسمونه بالسوية للذكر والأنثى، لقوله تعالى: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ). وإن كانوا إخوة لأب فلهم حكم العصبة، ويأخذون ما تبقى بعد نصيب الأخوات الشقيقات (وهو الثلث في هذه المسألة)، ويتقاسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21852