ما المقصود وما الحكم الشرعي في بنود عقد إجارة بنك الجزيرة المتعلقة بـ: (التأمين التعاوني على حالتي الوفاة والعجز، وحوالة حق التعويضات لصالح المديونية)، و(التأمين التعاوني على حوادث الحريق ومخاطر تلف المسكن)، و(تحمل المستأجر جميع تكاليف الصيانة التشغيلية والترميمات التأجيرية المترتبة على استخدام المسكن)؟
يرجع المقصود بالعبارات إلى الجهة التي تشترطها. فالأولى: اشتراط البنك تأمين المدين على دينه كضمان لحقه عند عجز المدين، ولا حرج إذا كان التأمين تعاونيًا تكافليًا مشروعًا. والثانية: تأمين المؤجر (البنك) على العين المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك تأمينًا تعاونيًا تكافليًا ليغطي مخاطر التلف، ولا حرج في ذلك. وإذا تلفت العين المؤجرة أثناء الإجارة، تنفسخ الإجارة ويلزم المستأجر ما استوفى من المنفعة، وله الرجوع بالزيادة على أجرة المثل. والثالثة: تحمل المستأجر تكاليف الصيانة التشغيلية وإصلاح ما فسد بسبب الاستخدام، ولا حرج فيه، أما الصيانة غير التشغيلية فعلى المؤجر. والأصل في الشروط الجواز ما لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107516