ما الدليل الشرعي على تحريم بعض العادات المنتشرة، مثل: جمع مبلغ مالي من سبعة أشخاص اسمهم "محمد" و الذهاب به إلى حداد لعمل "حزازة" لتعليقها بملابس الطفل المصاب بالحزق، و عدم دخول النفساء على الحائض خشية منع الإنجاب، وعدم دخول البنات الصغيرات المختونات على بعضهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخرافات المذكورة في السؤال لا يدل عليها شرع ولا عقل، بل نُهي عنها؛ فالأولى تدخل في حكم "التمائم" والثانية والثالثة في حكم "الطيَرة" أي: "التشاؤم"، وكلاهما شرك. التمائم هي أشياء تُعلق لاعتقاد أنها تجلب نفعًا أو تدفع ضرًا، فمن اعتقد أنها سبب لجلب النفع ودفع الضر مع إيمانه بأن النفع والضر بيد الله، فقد وقع في الشرك الأصغر، ومن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فقد وقع في الشرك الأكبر. أما "الطيرة" فهي التشاؤم، وقد ثبت أن الطيرة شرك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3206
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 3206
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي