كيف تقسم تركة سيدة متوفاة مكونة من أرض ومنزل ودكان، بين زوجها وأبنائها الأربعة (اثنين ذكور واثنتين إناث)، ووالديها اللذين ما زالا على قيد الحياة، بالإضافة إلى أخ شقيق وأختين شقيقتين؟
إذا توفيت امرأة عن أم وأب وزوج وابنين وبنتين وأخ وأختين شقيقات، فإن:
- للأم السدس وللأب السدس لوجود الفرع الوارث.
- للزوج الربع لوجود الفرع الوارث.
- الباقي للابنين والبنتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
- لا يرث الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان لوجود الابن والأب، فهما محجوبان حجب حرمان.
وتقسم التركة (الأرض، المنزل، الدكان) على اثنين وسبعين سهمًا: للأم اثنا عشر سهمًا، وللأب اثنا عشر سهمًا، وللزوج ثمانية عشر سهمًا، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195305