هل الأولى الإفتاء بالورع أم بالأيسر عند وجود رأيين أحدهما فيه تيسير والآخر فيه احتياط؟ وهل يختلف الأخذ بالأحوط عن الإفتاء به؟
واجب المفتي الإفتاء بما تشهد له نصوص الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة أو كان جارياً على قياس معتبر. وإذا كان هناك اختلاف أو تعارض في الأدلة، فلا يفتي إلا بالراجح والأقوى دليلاً. وإن تساوت الأدلة، فالصواب أن يتوقف حتى يتبين له القول الراجح، أو يفتي بالقول الأشهر. أما الأخذ بالقول الأحوط للنفس فهو من الورع، لكن لا يجوز الإفتاء به إن لم يكن راجحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59312