العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المعلق بصيغة "هي طالق إن سافرت لذلك البلد" بعد الزواج الثاني، مع العلم أنه تم تطليقها الطلقة الأولى ثم الرجعة بعد انتهاء العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق الرجل طلاق زوجته على شرط، ثم طلقها لسبب آخر وأرجعها لعصمته، فالمسألة فيها تفصيل وخلاف بين الفقهاء:

أولاً: إذا أرجعها قبل انتهاء عدتها، فباتفاق الفقهاء يبقى تعليق الطلاق قائماً، فإذا تحقق الشرط وقع الطلاق.

ثانياً: إذا انتهت عدتها ثم عقد عليها عقداً جديداً، فللعلماء قولان: 1. ينهدم الشرط السابق وتُلغى اليمين بمجرد البينونة، ولا يقع الطلاق بتحقق الشرط بعد العقد الجديد. وهذا مذهب الشافعية، واختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو الأرجح. 2. لا ينهدم الشرط السابق، وإذا تحقق بعد العقد الجديد وقع الطلاق. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.

ثالثاً: إذا وقعت البينونة الكبرى (طلاق ثلاث) وتزوجت بآخر ثم عادت للأول، فباتفاق الفقهاء تلغى جميع الطلقات والشروط المعلقة سابقاً.

ملاحظة: الطلاق المعلق يُنظر فيه إلى نية المطلق، فإذا قصد التهديد لا يقع الطلاق، وإن قصد الإيقاع وقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9048
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي