ما رأي الشرع في ظاهرة انتشار "الجنس الثالث" (تحول الرجل إلى امرأة) و"الجنس الرابع" (تحول المرأة إلى رجل) من خلال تناول الهرمونات، وما يتبع ذلك من تنميص للحواجب ووضع للمكياج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ظاهرة تحويل الجنس لها حالتان:
1. الحالة : إذا أثبتت التقارير الطبية الموثوقة أن الشخص يحمل جهازًا تناسليًا مخالفًا لما يظهر عليه، فلا حرج في إجراء عملية تحويل الجنس. 2. الحالة الثانية: إذا أثبتت التقارير الطبية أن الرجل يملك جهازًا ذكريًا والمرأة جهازًا أنثويًا، فإن تغيير الجنس في هذه الحالة محرم بلا خلاف، سواء بالجراحة أو بالهرمونات.
أما وضع الرجل للمكياج الخاص بالنساء فهو محرم بكل حال؛ لما فيه من التشبه بالنساء وهو كبيرة من كبائر الذنوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115329
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115329
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي