العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تنزيل برنامج يستقبل أكثر من 1500 قناة فضائية متنوعة من مختلف أنحاء العالم، علماً بأن بعض الأعضاء يطالبون بحذفه بحجة أنه يسهل الوصول للفساد، بينما يرى آخرون أن إثم من يستخدمه في الحرام يقع عليه وحده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الغالب على استعمال البرنامج هو مشاهدة المحرمات عبر القنوات، فلا يجوز نشره ولا الدلالة عليه، لما فيه من الإعانة على الإثم والمعصية، لقوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ). القاعدة هي أن ما يُستعمل في الخير والشر، يُباح بيعه أو هبته لمن يُظن أنه يستعمله في ، ويُحرم بيعه أو هبته لمن يُظن أنه يستعمله في . وإذا كان الغالب هو استعماله في الحرام، فلا يجوز بيعه أو هبته لمن يُجهل حاله، بل يُعطى لمن يُظن أنه يستعمله في المباح فقط. وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن كل ما يُستعمل على وجه محرم، أو يُغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه. والواقع أن هذه القنوات يُغلب استخدامها في الحرام، وعليه لا يجوز إعطاء أجهزتها أو برامجها إلا لمن يُظن أنه يستعملها في المباح. ويجب إزالة هذا البرنامج، والإثم يلحق المشاهد ومن دله أو أعانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17702
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي