هل يصح أن يكون عقد الزواج عن طريق عدل إشهاد امرأة، وهل يعتبر الزواج حينئذٍ شرعيًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أركان إشهاد عدلين، فلا ينعقد إلا بهما، وهذا مذهب ، ولا يكفي إشهاد رجل وامرأة أو رجل وامرأتين، وهو قول النخعي والأوزاعي والشافعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101137
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101137
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي