العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح أن يكون عقد الزواج عن طريق عدل إشهاد امرأة، وهل يعتبر الزواج حينئذٍ شرعيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أركان إشهاد عدلين، فلا ينعقد إلا بهما، وهذا مذهب ، ولا يكفي إشهاد رجل وامرأة أو رجل وامرأتين، وهو قول النخعي والأوزاعي والشافعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101137
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي