العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة، التي حلفت لزوجها بأنها لم تلمس رجلًا آخر لكنها في الواقع لمست، فعل شيء حيال حلف زوجها بأنها كأمه وأخته إن لمست رجلًا آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنتِ مثل أمي" يحتمل ، أو الظهار، أو مشابهتها في الكرامة، لكن إذا كان القول بصيغة يمين، فإن قصد الكرامة مستبعد.

فإذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ مثل أمي وأختي إذا لمسك رجل غيري" وحصل ذلك، فإن قصد الطلاق، فهو طلاق، وإن قصد الظهار، فهو ظهار، وإن قصد اليمين أو لم يكن له قصد، فهو يمين.

قال ابن قدامة: إذا قال "أنت علي كأمي" ونوى به الظهار، فهو ظهار. وإن نوى الكرامة أو المشابهة في الصفة، فليس بظهار. وإن أطلق، ففيه خلاف.

على الزوجة إلى الله وإخبار زوجها بحقيقة الأمر ليتصرف وفق قصده، فإن كان قصد طلاقًا وقع، وإن كان ظهارًا، لزمته كفارة الظهار قبل الجماع.

وينبغي للزوجة إظهار الندم والتوبة لزوجها ليخفف غضبه، ولا ينبغي للزوج أن يؤاخذ زوجته بعد توبتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102068
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي