هل يقع الظهار بقول الرجل لزوجته المطلقة: "أنتِ عليّ كظهر أمي"؟
إذا كان الطلاق رجعيًا (الأول أو الثاني)، فإن المطلقة في العدة لها حكم الزوجة، فيصح فيها الظهار وتلزم كفارته. وقيام الزوجية حقيقة يتحقق بالعقد الصحيح وعدم الفرقة، وحكمًا بتحقق العدة من الطلاق الرجعي، لأنها لا تزيل رابطة الزوجية إلا بانقضاء العدة. فإن قال الرجل لزوجته المطلقة رجعيًا "تراها حارمة علي مثل أمي"، فهو ظهار، وعليه كفارته قبل أن يقربها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9146