ما حكم بيع الثياب الجاهزة لمن لم يبلغ الحلم ويلبسها تحت الكعب، وهل يُعد البائع بذلك معاونًا له على الإثم، وهل المال الناتج عن البيع حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصبي غير البالغ غير مكلف ولا يأثم بالإسبال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة... الصبي حتى يبلغ"، لكن اللوم يقع على وليه لتركه يلبس الثوب المسبل. يجب على أولياء الصغار تعويدهم على السنن وترك المخالفات. اختلف العلماء في تحريم الإسبال هل هو مقيد بالخيلاء أم مطلقًا، والأكثر على أنه مقيد بالخيلاء. لا إثم على البائع في بيع الثياب الجاهزة ما لم يغلب استعمالها استعمالًا محرمًا. وعلى المشتري استعمالها استعمالًا مباحًا، وتقصيرها إن كانت طويلة، وإثم الاستعمال المحرم يقع على مستعمل الثوب لا على البائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174402
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174402
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي